بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركب، كما لو وزن لو وزنة حطب، فقال:
بعتك فظهر فيه صنم أو صليب، فالحكم ببطلان البيع في الأول وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد لأن المتقين من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاونة على غيره من الأموال العرفية وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشئ من المادة والهيئة والأوصاف.
____________________
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن المادة إذا كانت لها منفعة محللة ولو بعد التصرف فيها تكون مالا قبله، ولذا لا خلاف في أن من أتلف هذه الأمور، ضمن موادها، كما لا ريب في أن اللحم مال مع أنه لا ينتفع به إلا بعد الطبخ.
وأما الثاني: فلأن الغش إنما يكون إذا خفى العيب، مع أنه في صورة خفاء العيب أيضا يصح البيع، غاية الأمر يثبت الخيار، فالأظهر فيها أيضا الصحة.
وبما ذكرناه في هاتين الصورتين ظهر حكم الصورة الرابعة.
وما يمكن أن يستدل به للفساد فيها.
وأما الصورة الخامسة، فالأظهر فيها الفساد، فإنه إن كان المبيع هو عنوان المغير يكون ذلك من قبيل بيع المعدوم، وإن كان هو المادة الموجودة بعد عروض صفة التغير يكون من قبيل تعليق بيع الموجود بتحقق صفة في المستقبل.
وأما الصورة السادسة: فالأظهر فيها الصحة إن كانا عالمين بالتغيير، لأن المبيع هي المادة المتصفة بوصف متحقق بالفعل، وإلا فهو فاسد لكون المبيع مجهولا.
{1} قد مر أن هذا البرهان لفساد البيع الوقاع على المجموع بتمامه، لا يدل عليه، وإنما يدل على فساد البيع الواقع على الهيئة.
أما الأول: فلأن المادة إذا كانت لها منفعة محللة ولو بعد التصرف فيها تكون مالا قبله، ولذا لا خلاف في أن من أتلف هذه الأمور، ضمن موادها، كما لا ريب في أن اللحم مال مع أنه لا ينتفع به إلا بعد الطبخ.
وأما الثاني: فلأن الغش إنما يكون إذا خفى العيب، مع أنه في صورة خفاء العيب أيضا يصح البيع، غاية الأمر يثبت الخيار، فالأظهر فيها أيضا الصحة.
وبما ذكرناه في هاتين الصورتين ظهر حكم الصورة الرابعة.
وما يمكن أن يستدل به للفساد فيها.
وأما الصورة الخامسة، فالأظهر فيها الفساد، فإنه إن كان المبيع هو عنوان المغير يكون ذلك من قبيل بيع المعدوم، وإن كان هو المادة الموجودة بعد عروض صفة التغير يكون من قبيل تعليق بيع الموجود بتحقق صفة في المستقبل.
وأما الصورة السادسة: فالأظهر فيها الصحة إن كانا عالمين بالتغيير، لأن المبيع هي المادة المتصفة بوصف متحقق بالفعل، وإلا فهو فاسد لكون المبيع مجهولا.
{1} قد مر أن هذا البرهان لفساد البيع الوقاع على المجموع بتمامه، لا يدل عليه، وإنما يدل على فساد البيع الواقع على الهيئة.