ففي الكافي (1) بسنده عن الوشاء، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام هي ميتة، فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها، فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام بحملها على حرمة الاستعمال {1} على وجه يوجب البدن والثياب، وأما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه والرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع كما يشير إليه قوله تعالى (والرجز فاهجر) ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص {2}.
____________________
الحمل ولا شاهد له والغريب تفرقته قدس سره بين هذا العموم وبين ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة، وكذلك لا وجه لا ذكره المصنف قدس سره من الحمل.
{1} قوله بحملها على حرمة الاستعمال بأن يكون ضمير قوله وهو حرام، راجعا إلى أصابة الدهن اليد أو الثوب وعليه فيعارضه خبر الصيقل المتقدم الدال على الجواز ما لم يصل في الثوب فيتعين حمل هذا الخبر أيضا عليه.
ولكن لا يبعد دعوى ظهور، رجوع الضمير إلى ما يرجع إليه ضمير، أنه ويصيب و هو الدهن لأن ظاهر اتحاد مرجع الجميع، وعليه فيتعين حمل الحرام على إرادة النجس كما عن صاحب الحدائق قدس سره.
{2} بعد ما عرفت من جواز الانتفاع بالأعيان النجسة يقع الكلام في أحكامها الوضعية، وملخص القول فيها بالبحث في موارد:
{1} قوله بحملها على حرمة الاستعمال بأن يكون ضمير قوله وهو حرام، راجعا إلى أصابة الدهن اليد أو الثوب وعليه فيعارضه خبر الصيقل المتقدم الدال على الجواز ما لم يصل في الثوب فيتعين حمل هذا الخبر أيضا عليه.
ولكن لا يبعد دعوى ظهور، رجوع الضمير إلى ما يرجع إليه ضمير، أنه ويصيب و هو الدهن لأن ظاهر اتحاد مرجع الجميع، وعليه فيتعين حمل الحرام على إرادة النجس كما عن صاحب الحدائق قدس سره.
{2} بعد ما عرفت من جواز الانتفاع بالأعيان النجسة يقع الكلام في أحكامها الوضعية، وملخص القول فيها بالبحث في موارد: