منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧٣
أقول: إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعثة {1} على بذل المال بإزاء ذلك الشئ وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشئ، فما استظهره من الاجماع والأخبار حسن لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل
____________________
{1} هذا هو الموضع الثاني: ومحصل القول فيه: إن الصور المنصورة في بيع المادة خاصة ست.
الأولى: يبيع المادة بشرط أن يغير المشتري هيئتها، وكان المشتري ممن يوثق بديانته.
الثانية: أن يبيع المادة مع الشرط المذكور ممن لا يوثق بديانته.
الثالثة: أن يبيع المادة ممن يوثق بديانته بلا شرط التغيير.
الرابعة: بيع المادة ممن لا يوثق بديانته بلا الشرط المذكور.
الخامسة: بيع المادة المتصفة بتغيير هيئتها بنحو الشرط المتقدم بنحو يتوقف دخولها في ملك المشتري على تحقق العنوان له فعلا.
السادسة: بيع المادة المتصفة بأنها التغيير في ما بعد.
أما في الصورة الأولى: فلا اشكال ولا كلام في صحة البيع لعدم شمول أدلة المنع وما توهم دلالته في الصور الآتية عليه له.
وأما في الصور الثانية: فقد استدل لفساد البيع، بكونه إعانة على الإثم فيكون حراما وفاسدا.
وفيه: أولا: إن الإعانة على الإثم لو سلم كونها محرمة لا توجب فساد البيع لما حقق في محله من عدم المنافاة وبين المبغوضية والصحة في باب المعاملات.
وثانيا: إن الإقباض إعانة على الإثم لا البيع، فالأظهر هي الصحة فيها.
وأما في الصورة الثالثة: فقد استدل لفساد البيع، تارة بأن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، وأخرى بأن عموم العلة المستفادة من قوله عليه السلام: لا يباع شئ فيه غش (1) يقتضي الفساد لكونه واجب الكسر.

1) الوسائل، باب 86، من أبواب ما يكتسب به، حديث 5.
(١٧٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست