فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الاجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه، نعم ذكر أيضا، وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة.
____________________
الخامس: النصوص (1) الدالة على المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما، الآتية في مسألة بيع العنب ممن يجعله خمرا، فإنه إذا حرم بيع الخشب لمن يجعله كذلك، فبيع الصليب والصنم أولى بالتحريم، وهذا هو الوجه القوي.
وتؤيده النصوص المتضمنة اتلافه صلى الله عليه وآله أصنام مكة، إذ لو جاز بيعها لما جاز إتلافها - وما قيل من أنه يجب الاتلاف حسما لمادة الفساد.
{1} إذا كانت المادة مما له منفعة محللة صح البيع بالنسبة إليها وإن كانت بما لها من الهيئة لا ينتفع بها إلا في الحرام كما ستعرف.
وأما القسم الثالث: فالكلام فيه يقع في موضعين:
الأول: في بيع مجموع المادة والهيئة، ومنه يظهر حكم بيع الهيئة مجردة.
الثاني: في بيع المادة وحدها.
أما الموضع الأول ففيه وجوه:
الأول صحة البيع الواقع على المادة بهيئتها، اختاره بعض الأعاظم من المحشين.
الثاني: فساده، اختاره المصنف قدس سره.
الثالث: التبعيض في لفساد كما في بيع الشاة والخنزير ولعله الأقوى.
وقد استدل للأول: بأنه إذا فرض وجود منفعة محللة ولو كانت مترتبة على المادة.
وتؤيده النصوص المتضمنة اتلافه صلى الله عليه وآله أصنام مكة، إذ لو جاز بيعها لما جاز إتلافها - وما قيل من أنه يجب الاتلاف حسما لمادة الفساد.
{1} إذا كانت المادة مما له منفعة محللة صح البيع بالنسبة إليها وإن كانت بما لها من الهيئة لا ينتفع بها إلا في الحرام كما ستعرف.
وأما القسم الثالث: فالكلام فيه يقع في موضعين:
الأول: في بيع مجموع المادة والهيئة، ومنه يظهر حكم بيع الهيئة مجردة.
الثاني: في بيع المادة وحدها.
أما الموضع الأول ففيه وجوه:
الأول صحة البيع الواقع على المادة بهيئتها، اختاره بعض الأعاظم من المحشين.
الثاني: فساده، اختاره المصنف قدس سره.
الثالث: التبعيض في لفساد كما في بيع الشاة والخنزير ولعله الأقوى.
وقد استدل للأول: بأنه إذا فرض وجود منفعة محللة ولو كانت مترتبة على المادة.