ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا كما في رواية تحف العقول.
____________________
نعم ما ذكره قدس سره من عدم الفرق في الفساد بين كون الداعي الانتفاع بالمادة خاصة و بها وبالهيئة، تام فإن بيع الهيئة باطل وإن قصد عدم الانتفاع بها كما هو الشأن في كل ما لا يجوز بيعه.
وما نسبه المصنف إلى الأكثر واستحسنه، إنما هو فساد هذا البيع، لا فساده في صورة بيع المادة مع كونها بتلك الهيئة الخاصة، وكان غرضه التمتع بالمادة بلا اعتبار الهيئة في المبيع على وجه لا يكون لها دخل في الغرض.
فإيراد بعض مشايخنا المحققين قدس سره بأنه لا وجه للفساد في الفرض.
في غير محله، لابتنائه على أن يكون مراده البيع على الوجه الثاني.
{1} مع أنه يستلزم عدم ضمان مقدار من المادة التالف حين اتلاف الهيئة.
وهو كما ترى.
{2} الظاهر من نقل كلام العلامة قدس سره تقوية ما اختاره من صحة بيع المادة بلا شرط، وذلك يتوقف على أن يكون قوله ليكسر غاية للبيع ويكون القصد إلى كسر الهيئة راجعا
وما نسبه المصنف إلى الأكثر واستحسنه، إنما هو فساد هذا البيع، لا فساده في صورة بيع المادة مع كونها بتلك الهيئة الخاصة، وكان غرضه التمتع بالمادة بلا اعتبار الهيئة في المبيع على وجه لا يكون لها دخل في الغرض.
فإيراد بعض مشايخنا المحققين قدس سره بأنه لا وجه للفساد في الفرض.
في غير محله، لابتنائه على أن يكون مراده البيع على الوجه الثاني.
{1} مع أنه يستلزم عدم ضمان مقدار من المادة التالف حين اتلاف الهيئة.
وهو كما ترى.
{2} الظاهر من نقل كلام العلامة قدس سره تقوية ما اختاره من صحة بيع المادة بلا شرط، وذلك يتوقف على أن يكون قوله ليكسر غاية للبيع ويكون القصد إلى كسر الهيئة راجعا