____________________
لا اشكال ولا كلام في فساد بيع القسم الأول، إذ مع فرض عدم وجود المنفعة المحللة لا تكون مالا شرعا فلا يصح البيع لذلك، مع أن المبيع متمحض في جهة الفساد، و البيع واقع في سبيل الإضلال، فلا ينبغي التوقف في الحرمة وضعا وتكليفا.
وأما القسم الثاني: فمقتضى القاعدة هي صحة بيعه إذا كانت المنفعة المحللة شائعة، أو كانت نادرة غير مقومة للمالية، ولكن من حيث المزاحمة مع المحرمة لكونها أتم وفساده إذا كانت نادرة غير موجبة للمالية في نفسها لخستها لما حققناه في مبحث بيع الدهن المتنجس، فراجع.
إنما الكلام في المقام فيما تقتضيه الأدلة الخاصة.
وقد استدل لعدم الجواز بوجود:
{1} هذا أحد الأدلة وهي جملات من رواية تحف العقول (1).
وفيه ما تقدم في أول الكتاب من أنها ضعيفة السند لا تصلح للاعتماد عليها في الأحكام الشرعية، وبذلك ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله عليه السلام في خبر دعائم الاسلام، نهى عن بيع الأصنام (2).
الثاني: جملة من الآيات الشريفة، كقوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) (3).
وأما القسم الثاني: فمقتضى القاعدة هي صحة بيعه إذا كانت المنفعة المحللة شائعة، أو كانت نادرة غير مقومة للمالية، ولكن من حيث المزاحمة مع المحرمة لكونها أتم وفساده إذا كانت نادرة غير موجبة للمالية في نفسها لخستها لما حققناه في مبحث بيع الدهن المتنجس، فراجع.
إنما الكلام في المقام فيما تقتضيه الأدلة الخاصة.
وقد استدل لعدم الجواز بوجود:
{1} هذا أحد الأدلة وهي جملات من رواية تحف العقول (1).
وفيه ما تقدم في أول الكتاب من أنها ضعيفة السند لا تصلح للاعتماد عليها في الأحكام الشرعية، وبذلك ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله عليه السلام في خبر دعائم الاسلام، نهى عن بيع الأصنام (2).
الثاني: جملة من الآيات الشريفة، كقوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) (3).