____________________
وملحق بالعالم، وبالموضوع، ولا يتم في ما إذا كان جاهلا قاصرا بالحكم، أو كان جاهلا بالموضوع، كما لو رغبه على شرب النجس مع كونه جاهلا بالنجاسة، فإن تلك الإخبار والآية الشريفة الواردة في بعض مصاديقه مختصة بصورة العلم بهما كما يظهر لمن راجعها، و في غيرها لا دليل على الحرمة.
ونصوص الاستصباح مختصة بصورة التسبيب، أي تهيئة الموضوع غير الشاملة للمقام، اللهم إلا أن يقال: إنها وإن اختصت بها موردا إلا أن المناط معلوم، وهو عدم استناد الحرام الواقعي إلى الشخص، وهذا المناط يقتضي الحرمة في المقام إذا كان يترتب الحرام على ايجاد الداعي عادة، نعم فيما إذا لم يكن كذلك لا وجه للحرمة.
{1} بل الظاهر عدم وجوب رفع الحرام إلا إذ علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك
ونصوص الاستصباح مختصة بصورة التسبيب، أي تهيئة الموضوع غير الشاملة للمقام، اللهم إلا أن يقال: إنها وإن اختصت بها موردا إلا أن المناط معلوم، وهو عدم استناد الحرام الواقعي إلى الشخص، وهذا المناط يقتضي الحرمة في المقام إذا كان يترتب الحرام على ايجاد الداعي عادة، نعم فيما إذا لم يكن كذلك لا وجه للحرمة.
{1} بل الظاهر عدم وجوب رفع الحرام إلا إذ علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك