ويشبه أن يكون مصرف الجزية والخراج واحدا، لأنهما من الفيء ومصرف الفيء بأنواعه واحد، بل ربما أطلق لفظ الجزية على الخراج وبالعكس:
ففي رواية إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: " اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. " (1) فتأمل.
وفي حديث ابن عباس، قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الجزية عن يد، قال:
" جزية الأرض والرقبة، جزية الأرض والرقبة. " (2) وفي صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: " الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم. الحديث. " (3) وقد ورد في مصرف خراج الأرض المفتوحة عنوة في مرسلة حماد قوله:
" ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. " (4) فيما ثلة مصرف الجزية أيضا.