3 - وفي جهاد التذكرة:
" مسألة: اختلف علماؤنا في الصغار فقال ابن الجنيد: إنه عبارة عن أن يشترط عليهم وقت العقد إجراء أحكام المسلمين عليهم إذا كانت الخصومات بينهم وبين المسلمين أو يتحاكموا إلينا في خصوماتهم، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض.
قال الشيخ: الصغار: التزام أحكامنا وإجراؤها عليهم.
وقال الشافعي: هو أن يطأطأ رأسه عند التسليم فيأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لهازمه، وهو واجب في أحد قوليه حتى لو وكل مسلما بالأداء لم يجز، وإن ضمن المسلم الجزية لم يصح، لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة. " (1) وراجع في هذه المسألة المنتهى أيضا والمختلف (2).
4 - وقال الشافعي في الأم:
" سمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه. " (3) أقول: الظاهر أن الأم يشتمل على الفتاوى الأخيرة للشافعي.
5 - وفي منهاج النووي في فقه الشافعية:
" وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطأ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان، ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه، وكله مستحب، وقيل: واجب.
فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها. قلت: هذه الهيئة باطلة، ودعوى استحبابها أشد خطأ، والله أعلم. " (4) 6 - وفي المغني المحتاج في ذيل قول المنهاج: " هذه الهيئة باطلة " قال: