جنازته ونعشه، لا أن يؤخذ منه ما له ثم تضرب لهزمته أو يزخ في قفاه ويتلتل، فتدبر.
وهناك أخبار تدل على الإرفاق بأهل الذمة في جباية الجزية منهم وعدم جواز ضربهم لذلك ووجوب إمهالهم مع الإعواز، وسنذكرها في مسألة الخراج لاشتراكهما في هذا الحكم، فانتظر. هذا.
8 - وفي الدر المنثور عن ابن عباس في قوله: " عن يد وهم صاغرون " قال:
" ولا يلكزون. " (1) 9 - وفيه أيضا عن سلمان في قوله: " وهم صاغرون " قال: " غير محمودين. " (2) 10 - وفيه أيضا عن المغيرة:
" أنه بعث إلى رستم فقال له رستم إلى م تدعو؟ فقال له: أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك مالنا وعليك ما علينا. قال: فإن أبيت؟ قال: فتعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، فقال لترجمانه: قل له: أما إعطاء الجزية فقد عرفتها فما قولك: وأنت صاغر؟
قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والسوط على رأسك. " (3) أقول: ليس قول مغيرة من الحجج الشرعية مع ما نعرفه من سابقته ولا حقته. هذا.
وقد أشرنا في صدر المسألة إلى أن الجزية ضريبة تؤخذ عوضا عن الكف عنهم عن حرماتهم ومشاعرهم والحماية لهم وتمتعهم بمزايا الدولة الإسلامية، وأن يعامل كل واحد منهم كمواطن مسلم إذا التزموا بشرائط الذمة، وليست مفروضة بداعي العقوبة والإهانة والتذليل، نعم يلازم قبولها نوعا من التسليم والانقياد، وهذا شأن كل ضريبة، ولا غنى للحكومات عن الأموال والضرائب.
قال المفيد في المقنعة:
" وجعلها - تعالى - حقنا لدمائهم ومنعا من استرقاقهم ووقاية لما عداها من أموالهم. " (4) ويستفاد هذا من نصوص المعاهدات التي عقدها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء