المحرمات في شرع الإسلام نقضوا بذلك العهد. وكل موضع قلنا ينتقض عهدهم فأول ما يعمل به أن يستوفي منه بموجب الجرم (الحد خ. ل) ثم بعد ذلك يكون الإمام بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء... " (1) 6 - وفي جهاد الشرائع:
" الثالث في شرائط الذمة وهي ستة: الأول: قبول الجزية. الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين. ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين (الشرطين). الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين: كالزنا بنسائهم اللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسس لهم، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا. وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. ولو سبوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قتل الساب، لو نالوه بما دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف. الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير: كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد. وقيل: لا ينقض بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير. الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا، ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض. السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين. " (2) أقول: الظاهر أن المراد بأحكام المسلمين ما يحكم به حاكم المسلمين من الحدود والأحكام الاجتماعية والجزائية لا الأحكام الشخصية.
7 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي:
" ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحق ومستحب:
أما المستحق فستة شروط: أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله - تعالى - بطعن فيه لا تحريف له. والثاني: أن لا يذكروا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتكذيب له ولا ازدراء. الثالث:
أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. والرابع: أن لا يصيبوا