8 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي من فقهاء الحنابلة:
" والأموال ثلاثة: فيء وغنيمة وصدقة: فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، والغنيمة ما أوجف عليها. " وفي المغني شرح المختصر:
" الفيء هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال. يقال: فاء الفيء: إذا رجع نحو المشرق.
والغنيمة ما أخذ منهم قهرا بالقتال، واشتقاقها من الغنم وهو الفائدة، وكل واحد منهما في الحقيقة فيء وغنيمة، وإنما خص كل واحد منهما باسم ميز به عن الآخر. " (1) أقول: فالفيء عند هؤلاء المصنفين يطلق على خصوص ما حصل بغير قتال يكون قسيما للغنيمة. ولكن الكليني " ره " خص الفيء بما أخذ بقتال وجعل ما لم يوجف عليه من الأنفال، فيكون الفيء عنده مساويا للغنيمة وقسيما للأنفال:
9 - ففي أصول الكافي في باب الفيء والأنفال قال:
" إن الله - تبارك وتعالى - جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته، حيث يقول للملائكة:
" إني جاعل في الأرض خليفة. " (2) فكانت الدنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه. فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمي فيئا، وهو يفيء إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه فيه ما قال الله - تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ".
فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول.
فهذا هو الفيء الراجع. وإنما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فأخذ منهم بالسيف.
وأما ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال، هو لله