5 - وفي أم الشافعي:
" والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير، والفئ و هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. " (1) 6 - وفي تفسير سورة الحشر من القرطبي قال:
" الثالثة: الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات.
والثاني: الغنائم، وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة.
والثالث: الفيء، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا من غير قتال ولا إيجاف، كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار، ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له...
فأما الفيء فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام: فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل، وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما قسمه كله بين الناس وسوى فيه بين عربيهم ومولاهم... " (2) 7 - وقال الماوردي:
" الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة: وأموال الفيء والغنائم: ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولها.
ويختلف المالان في حكمهما، وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه:
أحدها: أن الصدقات مأخوذة من المسلمين تطهيرا لهم، والفئ والغنيمة مأخوذان من الكفار انتقاما منهم.
والثاني: أن مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للأئمة اجتهاد فيه، وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة.
والثالث: أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها. ولا يجوز