وحكاه عنه البيهقي في السنن وقال:
" وقال في القديم: إنما يخمس ما أوجف عليه. " (1) 5 - وفي بداية ابن رشد في قسمة الفيء:
" فقال قوم: إن الفيء لجميع المسلمين: الفقير والغني، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك، ولا خمس في شيء منه. وبه قال الجمهور، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر.
وقال الشافعي: بل فيه الخمس، والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم، وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة، وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى.
وأحسب أن قوما قالوا: إن الفيء غير مخمس ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس، وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب...
وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس، وليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزء منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم.
وأخرج مسلم عن عمر، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خالصة، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وهذا يدل على مذهب مالك. " (2) أقول: ما حكاه عن مالك هنا يشابه ما حكي عنه في الخمس: " هو موكول إلى