نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا. " (1) وهذا هو الذي استظهرناه أيضا في الخمس وكذا في الفيء من كونهما حقا وحدانيا جعل للإمام بما أنه إمام المسلمين، فيسد بهما ما تنوبه ومنها مصارف نفسه عائلته، غاية الأمر أن عليه أيضا سد خلات الأصناف الثلاثة من بني هاشم وقد ذكروا في الآيتين بالخصوص تشريفا لهم فلا يتعين التنصيف والتسهيم على ما في كلام الأكثر.
ويحتمل أن مالكا أخذ هذا الفتوى في المدينة من أئمة العترة الطاهرة - عليهم السلام -.
6 - وفي مختصر الخرقي قال:
" فخمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم. " وذيله ابن قدامة في المغني بقوله:
" في هذه المسألة فصول أربعة: أحدها أن الفيء مخموس كما تخمس الغنيمة في إحدى الروايتين، وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية: لا يخمس. نقلها أبو طالب فقال: إنما تخمس الغنيمة. قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي من أن الفيء مخموس نصا فأحكيه وإنما نص على أنه غير مخموس، وهذا قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: ولا نحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء خمس كخمس الغنيمة... " (2) 7 - وفي الناصريات (المسألة 121) عن الناصر أنه قال:
" في قليل العسل وكثيره لخمس، لأنه من جنس الفيء. " ثم قال السيد " ره ":
" لا عشر عندنا في العسل ولا خمس. " (3) فيظهر من كلام الناصر أنه يقول بالخمس في الفيء مطلقا، وهو على ما قيل من أئمة الزيدية.