وللرسول خاصة ليس لأحد فيه الشركة، وإنما جعل الشركة في شيء قوتل عليه، فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وللرسول سهم، والذي للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسمه على ستة أسهم: ثلاثة له وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل.
وأما الأنفال فليس هذه سبيلها كانت للرسول خاصة. وكانت فدك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة لأنه فتحها وأمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن معهما أحد فزال عنها اسم الفيء ولزمها اسم الأنفال، وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة. " (1) أقول: ما ذكره - قدس سره - مخالف لصريح الآية في سورة الحشر وللروايات الكثيرة الآتية ولما حكيناه عن علماء الفريقين.
10 - وفي تفسير النعماني جعل الفيء أعم مما أوجف عليه وما لم يوجف فقال:
" والفئ يقسم قسمين: فمنه ما هو خاص للإمام وهو قول الله - عز وجل - في سورة الحشر: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " وهي البلاد التي لا يوجف عليها المسلمون بخيل لا ركاب.
والضرب الآخر ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل، قال الله - تعالى -:
" إني جاعل في الأرض خليفة. " فكانت الدنيا بأسرها لآدم (عليه السلام): إذ كان خليفة لله في أرضه، ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم وعصمهم، فكانوا هم الخلفاء في الأرض، فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار صار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله - تعالى - رسوله محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرجع له ولأوصيائه، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف، فصار ذلك مما أفاء الله به، أي مما أرجعه الله إليهم، والدليل على أن الفيء هو الراجع قوله - تعالى -:
" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. " أي رجعوا من الإيلاء إلى المناكحة. وقوله - عز وجل -: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما... حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع. " (2)