الإسلامية بنفسها، فتدبر.
فإن قلت: ما ذكرت من عدم الخمس في الفيء والأنفال وغيرهما من الأموال العامة وإن كان موافقا للاعتبار لكنه مخالف لما رواه العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا له: " ما حق الإمام في أموال الناس؟ قال: الفيء والأنفال الخمس. وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه، فإن الله يقول: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى اليتامى والمساكين. " وكل شيء في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشيء فمما يدعون له لا مما يأخذون منه. " هكذا في الوسائل. (1) وفي تفسير العياشي المطبوع: " فمن وصلهم بشيء مما يدعون له أكثر مما يأخذون منه. " (2) وفي كلتا العبارتين إبهام، ويحتمل أن تكون عبارة التفسير صحيحة وتكون:
" مما " مصحف " فما ".
أقول: أولا إن الحديث مرسل مقطوع، فلا اعتبار به. وثانيا إن ظاهر صدر الكلام موافق لما نصر عليه من كون الفيء والأنفال والخمس بأجمعها حقا وحدانيا في اختيار الإمام.
وأما قوله: " فإن لهم خمسه " ففيه أن الخمس لا خمس فيه قطعا، فيمكن أن يحمل على تسهيم الخمس والفئ وتقسيمهما على خمسة أسهم، على ما يقول به الشافعي غيره، ويدل عليه صحيحة ربعي، (3) ويراد بالخمس فيه سهم ذي القربى المذكور في آية الخمس وآية الفيء، والمورد كان مورد المحاجة والجدل في قبال خلفاء الجور، حيث أسقطوا سهم ذي القربى بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتدبر.
والحديث أقوى شاهد على أن الفيء لا يصدق على الصدقات والزكوات، إذ لا سهم لذوي القربى فيها. هذا.