وفي أوائل كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي بسنده، عن سفيان بن سعيد، يقول:
" الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة، ففيه الخمس لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهده. والفئ ما صالح عليه المسلمون بغير قتال، ليس فيه خمس، فهو لمن سمى الله ورسوله. " (1) هذا.
ويمكن أن يستدل لما ذكرنا أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة " (2) بأن يكون موضوع البحث فيها خصوص ما يصل إلى المسلمين من أموال الكفار، والحصر فيها إضافيا، فيراد أن ما يصل إليهم من أموالهم لا تخمس إلا الغنائم منها دون الفيء والأنفال، فتدبر.