بالنساء في الحرب يداوين الجرحى، ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ولكنه نفلهن. " (1) 5 - وفيه أيضا: " إن عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم. " (2) 6 - وفيه أيضا في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء المسلمين، فهو أحق بالشفعة. " (3) 7 - وفيه أيضا في رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟
فقال: " إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور الأرضون فهي فيء ولا تكون له. الحديث. " (4) 8 - وفيه أيضا خبر أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا تشتر من أرض السواد (أراضي أهل السواد خ. ل) شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين. " (5) 9 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطأها قبل أن يقسم؟ قال: " تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفيء. الحديث. " (6)