" عن " في قوله: " يسألونك عن الأنفال " زائدة.
فالرواية مطابقة لما حكي عن ابن مسعود وغيره من قراءة الآية كذلك.
ولكن وقوع الزيادة في الكتاب العزيز عندنا ممنوع وكذا النقيصة، والتفصيل يطلب من محله.
ولعل المراد بميراث من لا وارث له في الحديث ميراث الكافر الذي ربما يموت في بلاد الإسلام بعد سفره إليها، وأما المسلم الذي يموت في بلده فقل من لا يكون له وارث ولو بعيدا، وقد مر ذكره في عبارة القرطبي أيضا.
الطائفة الثانية: ما استعمل فيها الفيء فيما حصل بقتال:
1 - ما في نهج البلاغة من كلام له (عليه السلام) كلم به عبد الله بن زمعة لما قدم عليه يطلب منه مالا، فقال (عليه السلام): " إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم، فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم، وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم. " (1) 2 - وفيه أيضا من كتاب له (عليه السلام) إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني: " بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وأغضبت (عصيت - لح) إمامك: أنك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من أعراب قومك. " (2) أقول: اعتامك أي اختارك.
3 - وفي الوسائل في رواية مروان بن الحكم، قال: " لما هزمنا علي (عليه السلام) بالبصرة...
فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، اقسم الفيء بيننا والسبي. الحديث. " (3) 4 - وفيه أيضا موثقة سماعة، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج