نعم، قال في المبسوط:
" وأما ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار فإنه يخمس لأنه من جملة الغنائم على ما فسرناه. " (1) والظاهر أن ما ذكر يكون من الفيء كما يأتي بيانه، وعدها من الغنائم لا يخلو من مسامحة.
ويظهر من الخلاف خلاف ما في المبسوط، فقال فيه (المسألة 7 من كتاب الفيء):
" ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحقة لها، وبه قال عامة الفقهاء. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه. والثاني ذكره في الجديد أنه يخمس وهو الصحيح عندهم. دليلنا أنه لا دليل في الشرع يدل على أنه يخمس، فوجب نفيه ويصرف إلى جهاته. " (2) هذا.
ولم أعثر على طرح المسألة فيما رأيت من كتب أصحابنا.
3 - وفي أم الشافعي:
" وما أخذ الولاة من المشركين من جزيتهم والصلح عن أرضهم، وما أخذ من أموالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين، ومن أموالهم إن صالحوا بغير إيجاف خيل لا ركاب، ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا وارث له، وما أشبه هذا مما أخذه الولاة من مال المشركين فالخمس في جميعه ثابت فيه، وهو على ما قسمه الله - عز وجل - لمن قسمه له من أهل الخمس الموجف عليه من الغنيمة، وهذا هو المسمى في كتاب الله. " (3) 4 - وفيه أيضا:
" فالغنيمة والفئ يجتمعان في أن فيها معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله - تعالى - له، ومن سماه الله - عز وجل - له في الآيتين معا سواء مجتمعين غير مفترقين. " (4)