الثاني عشر: الحلي المحرم لبسه، مثل حلى النساء للرجال وبالعكس.
وتفصيل شرائط الزكاة ومقدارها والدليل عليها في هذه الأمور يطلب من الكتاب المذكور وغيره، فراجع. (1) فيقال: إن الزكاة في هذه الأمور وإن كانت بحسب الجعل الشرعي مندوبة ولكن للحاكم في كل عصر أن يفرضها حسب الاحتياج، كما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخيل على ما نطقت به الأخبار. (2) هذا.
ولكن الإنصاف أن ما بيناه وحررناه وإن كان موافقا للاعتبار ولكنه ليس في الحقيقة جمعا بين أخبار الباب بل طرحا لكثير منها فلا بد لرفع المعضلة من إبداء فكر آخر.
ويمكن بيان حل المعضلة بتعبير آخر، وهو أن أخبار التعميم مضافا إلى كونها أكثر وفيها الصحاح والحسان لما كانت موافقة لعمومات الكتاب ولما دلت على مصالح التشريع وحكمه من سد جميع الخلات فلأجل ذلك تقدم على أخبار التخصيص بالتسعة، فتطرح أخبار الحصر أو تحمل على ما مر من إرادة الأئمة (عليهم السلام) تضعيف الدول والحكومات الجائرة بسد منابعهم المالية، ولا نسلم كون الشهرة الفتوائية مرجحة مطلقا حتى مع وجود عمومات الكتاب ومع وضوح مبنى فتواهم، فتدبر. هذا.
وسيجئ في الفصل التالي احتمال كون فعلية خمس الأرباح مجعولة من قبل أئمتنا (عليهم السلام) لجبران ما ذكرنا من وجوب كون المالية المفروضة متطورة بتطور الأصقاع والأزمنة ومناسبة للمصارف والحاجات الطارية في كل صقع وعصر، وعلى هذا فيكون خمس الأرباح بمنزلة المتمم للزكاة التي فرضت في أشياء خاصة بل لا نأبى من تسميته زكاة أيضا كما عرفت، ولا نسلم تقسيمه بين الإمام وبني هاشم وإن قيل بذلك في سائر أقسام الخمس وسيأتي تفصيل ذلك، ولعله بذلك يرتفع الإشكال المعضلة، فافهم.