اثبات استحبابها من باب المسامحة. " (1) أقول: وربما يؤيد الحمل على التقية القرائن الداخلية والخارجية:
أما الخارجية فاشتهار الفتوى بوجوب الزكاة فيما عدا التسعة بين أهل الخلاف.
وأما الداخلية فالتعبيرات الواقعة في بعض الأخبار، فراجع مرسلة القماط ورواية الطيار ورواية جميل. (2) مضافا إلى تأكيد الأئمة (عليهم السلام) في أخبار كثيرة بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عما سوى ذلك حيث يستشعر من ذلك وجود خلاف في البين فأراد الأئمة (عليهم السلام) إقناعهم ببيان عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). هذا.
ولكن يمكن أن يقال: أولا: إن ما قد يتوهم من كون أئمتنا (عليهم السلام) ضعفاء مستوحشين يقلبون الحق بأدنى خوف من الناس أمر يعسر علينا قبوله. كيف؟! وإن بناءهم كان على بيان الحق ورفع الباطل في كل مورد انحرف الناس عن مسير الحق. ألا ترى كيف أنكروا القول والتعصيب في المواريث، والجماعة في صلاة التراويح وصلاة الضحى، والطلاق ثلاثا وأمثال ذلك مما استقر عليه فقه أهل الخلاف بلسان قاطع صريح؟
وثانيا: قد أشرنا إلى أن التقية ضرورة، والضرورات تتقدر بقدرها مع أن أجوبة الأئمة (عليهم السلام) في الطائفة الثالثة وقعت فوق مقدار الضرورة.
وثالثا: إن الانحصار في التسعة ليس من خصائص الشيعة الإمامية بل أفتى به بعض فقهاء السنة ووردت به رواياتهم أيضا، فلا يبقى مجال للتقية. وقد حكينا بعضا من أقوالهم في صدر المسألة ونتمم ذلك بنقل عبارة المغني لا بن قدامة الحنبلي، قال:
" وقال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتا في حالة الاختيار لذلك إلا في الزيتون على اختلاف. وحكي عن أحمد إلا في