ولا محالة يختلف مقدارا وموردا بحسب الشرائع والأصقاع والأزمنة، فتدبر. هذا.
وقد عبر عما هو قسيم الخمس المصطلح في روايات الفريقين بلفظ الصدقة على وفق القرآن، حيث قال - تعالى -: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. " (1) قال: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية. " وقال: " ومنهم من يلمزك في الصدقات. " (2) ووقع التعبير عما لا يحل لبنى هاشم أيضا في روايات الفريقين بلفظ الصدقة لا الزكاة، فراجع الباب التاسع والعشرين من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل وما بعده من الأبواب. (3) نعم، في خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: " هي الزكاة " (4) ولكن لا يخفى أن المركوز في ذهن السائل في هذه الرواية أيضا كون المحرم هو الصدقة، والجواب بالزكاة يكون في كلام الإمام (عليه السلام) ويمكن أن يقال: إن الزكاة في كلامه (عليه السلام) إشارة إلى الصدقة الواجبة المقدرة في قبال الصدقات المستحبة، حيث إنها تحل لهم على ما في بعض الأخبار.
ونظير هذه الرواية رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض. " (5) هذا.
ومسلم في صحيحه ذكر ثمان روايات في تحريم الصدقة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على آله، والمذكور في جميعها لفظ الصدقة أيضا لا الزكاة. نعم، المذكور في عنوان الباب هو لفظ الزكاة ولعله اشتباه منه، فراجع صحيح مسلم. (6)