الطائفة الثالثة: ما دلت بالصراحة على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا من الذرة والأرز وسائر الحبوب:
1 - فمنها ما رواه الكليني بسند صحيح، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال:
سألته (عليه السلام) عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال: " البر والشعير والذرة والدخن والأرز السلت والعدس والسمسم، كل هذه يزكى وأشباهه. " ورواه الشيخ أيضا عن الكليني. (1) 2 - ثم قال الكليني: حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وقال: " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه. " (2) والظاهر في أمثال هذه الموارد من الكافي كون السند معلقا على ما قبله، فالرواية صحيحة مسندة بالسند السابق عليها.
3 - ما رواه الكليني بسنده، عن محمد بن إسماعيل، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إن لنا رطبة وأرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: " أما الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال. " (3) 4 - ما رواه الكليني أيضا بسند فيه إرسال، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، " قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: " البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس، كل هذا مما يزكى. وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. " (4)