فراجع.
قال في الانتصار بعد ما ادعى إجماع الإمامية على أن الزكاة لا تجب إلا في تسعة، وقد مر بعض كلامه، قال ما ملخصه:
" فإن قيل: كيف تدعون إجماع الإمامية، وابن الجنيد يخالف في ذلك ويذهب إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبوب وروى في ذلك أخبار كثيرة عن أئمتنا وذكر أن يونس كان يذهب إلى ذلك.
قلنا: لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس وقد تقدم إجماع الإمامية وتأخر عن ابن الجنيد ويونس. والأخبار التي تعلق ابن الجنيد بها معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها ويمكن حملها بعد ذلك على أنها خرجت مخرج التقية فإن الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في الأصناف كلها. " (1) وقال في الحدائق ما ملخصه ومحصله:
" والأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في جميع الأبواب. والأظهر عندي حمل هذه الأخبار على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف محمد كما نقله في المنتهي.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الزكاة فقال: " وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والبقر والغنم الإبل. " فقال السائل: والذرة؟ فغضب (عليه السلام) ثم قال: " كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك. " فقال: إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب وقال: " كذبوا. فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان، فلا والله