المفيد والشيخ ومن تبعهما:
ففي المقنعة ما حاصله:
" ويزكى سائر الحبوب... سنة مؤكدة دون فريضة واجبة، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين (عليه السلام) مع ما ورد في حصرها في التسعة، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على السنة المؤكدة. " (1) وفي الاستبصار:
" وما يجري مجرى هذه الأخبار التي تتضمن وجوب الزكاة في كل ما يكال أو يوزن فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض الإيجاب لئلا تتناقض الأخبار، ولأنا قد قدمنا في أكثر الأخبار ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عما سوى ذلك، ولو كانت هذه الأشياء تجب فيها الزكاة لما كانت معفوا عنها. " (2) أقول: وفيه - مضافا إلى أن كثيرا من الأخبار مما يأبى هذا الحمل - أن الجمع بين الدليلين يجب أن يكون مما يقبله العرف والوجدان كما في حمل المطلق على المقيد تخصيص العام بالخاص ونحوهما، وأما الجمع التبرعي بين الدليلين بإعمال الدقة العقلية فاعتباره بحيث يصير أساسا للافتاء ومصححا للفتوى بالاستحباب محل إشكال، إذ الاستحباب كسائر الاحكام يحتاج إلى دليل شرعي وليس في أخبار الباب اسم منه، وليس ينسبق إلى الذهن من أخبار الباب.
الوجه الثالث: حمل ما دل على الزكاة في غير التسعة على التقية، ذكره السيد المرتضى في الانتصار، وأصر عليه صاحب الحدائق، وقر به المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. ولكن الالتزام بذلك مشكل ولا سيما في كثير من هذه الأخبار،