8 - وفيه أيضا بسنده، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام)، قال: ليس في الخضر البقول صدقة. " (1) وظاهره الثبوت في غيرهما.
9 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " العسل في كل عشرة أزقاق زق. " (2) 10 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي هريرة، قال: كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أهل اليمن:
" أن يؤخذ من العسل العشر. " (3) 11 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. " (4) 12 - نعم، فيه أيضا بسنده، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. " (5) 13 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي موسى الأشعري أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. (6) 14 - وفيه أيضا بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: " ليس في العسل زكاة. " (7) إلى غير ذلك من الأخبار. هذا.