وهنا أخبار مستفيضة وردت من طرقنا يستفاد منها ثبوت الزكاة في مال التجارة وظاهرها الوجوب أيضا، كما وردت أخبار تدل على عدم الوجوب فيه، فراجع الوسائل. (1) وقد أشبعنا الكلام في زكاة مال التجارة في المجلد الثاني من كتابنا في الزكاة، فراجع (2).
الطائفة الرابعة من أخبار الباب: ما اشتملت على مضمون الطائفتين: الثانية والثالثة المتعارضتين، بحيث يستفاد منها صدور كلتا الطائفتين وعدم كذب إحديهما، وهي ما رواه الكليني بسند صحيح، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: " وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب الفضة، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك. فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
فوقع (عليه السلام): كذلك هو. والزكاة على كل ما كيل بصاع. " وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأله عن الحبوب، فقال: وما هي؟ فقال: السمسم والأرز والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " في الحبوب كلها زكاة. " وروى أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: " كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب. " قال: فأخبرني - جعلت فداك - هل على هذا الأرز ما أشبهه من الحبوب: الحمص والعدس زكاة؟ فوقع (عليه السلام): " صدقوا، الزكاة في كل شيء كيل. " (3)