5 - ما رواه الشيخ بسند موثوق به، عن زرارة، قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): في الذرة شيء؟ فقال لي: " الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة الشعير. وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة. " (1) 6 - ما رواه أيضا بسند موثوق به، عن أبي بصير، قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): هل في الأرز شيء؟ فقال: نعم. ثم قال: " إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه، لكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خرج العراق منه. " (2) وظاهر الروايات الوجوب، ويشهد له أيضا عد الذرة والأرز وأمثالها في عداد البر والشعير الواجب فيهما الزكاة. والحمل على التقية ينافيه تعرض الإمام (عليه السلام) في آخر بعض الروايات لبيان الميزان الكلي لما فيه الزكاة، إذ التقية ضرورة والضرورات تتقدر بقدرها والسائل سأل في بعضها عن الأرز أو عن الذرة مثلا; فأي داع دعاه (عليه السلام) إلى أن يذكر الزكاة في كل ما كيل إذا فرض كون الحكم على خلاف الواقع أو ينسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرا مخالفا للواقع، والضرورة كانت ترتفع بقوله: " نعم " مثلا.
اللهم إلا أن يقال: إن التقية قد تكون للإمام وقد تكون للسائل وقد تكون لسائر الشيعة، ولعلها تكون هنا من قبيل الثالث، حيث إن الشيعة كانت مبتلاة بحكام الجورهم كانوا يطلبون الزكاة من كل ما كيل، فأراد الإمام (عليه السلام) أداءهم للزكاة إليهم عدم مقاومتهم في قبالهم حفظا لهم من تعرضاتهم وظلاماتهم. هذا.
7 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن مجاهد، قال: " لم تكن الصدقة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة " (3) الحصر إضافي لا محالة، أي فيما أنبتت الأرض.