الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب. " (1) الطائفة الثانية: ما اشتملت على بيان هذه الواقعة التاريخية مع التصريح أو الظهور في كون الحكم الفعلي في عصر الإمام الحاكي لها أيضا ذلك وأنه حكم أبدي يجب الأخذ به في جميع الأعصار وإن كان حكما سلطانيا منه (صلى الله عليه وآله وسلم).
1 - ومن هذه الطائفة خبر محمد الطيار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة، فقال: " في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، الإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك. " فقلت: أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرز، قال: نعم ما أكثره. فقلت:
أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثم قال: " أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عما سوى ذلك تقول: إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة؟ " (2) 2 - ومنها أيضا خبر جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم. " فقال له الطيار وأنا حاضر: إن عندنا حبا كثيرا يقال له: الأرز، فقال له أبو عبد الله: " وعندنا حب كثير. " قال: فعليه شيء؟ قال: " لا، قد أعلمتك أن رسول الله عفا عما سوى ذلك. " (3) وقوله (عليه السلام) في خبر الطيار: " أقول لك إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا... " يحتمل فيه أمران:
الأول وهو الأظهر: أن يريد أنه بعد عفو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن غير التسعة لا وجه لسؤالك عن ثبوت الزكاة في الأرز.