لها تقدير خاص أم لا، وسواء كانت فرضا أو نفلا. وبهذه المناسبة أيضا لم تحل لبني هاشم الذين هم من بيت الإمارة على المسلمين وشرع لهم الخمس بعنوان حق الإمارة كما سيأتي بيانه.
وأما الزكاة فهي حق مالي مقدر في مال خاص أو على فرد خاص شرع لتطهير المال أو صاحبه فرضا كان أو نفلا، فتشمل زكاة المال والفطرة والزكوات الواجبة المستحبة، بل لعلها تشمل الخمس المصطلح أيضا، كما يساعد ذلك ملاحظة مفهومها بحسب اللغة، إذ لا فرق في حصول البركة والطهارة بين الزكاة المعهودة وبين الخمس، وهو المناسب أيضا لذكرها رديفا للصلاة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز.
ولو سلم كونها قسيما للخمس المصطلح فالظاهر أنها ذكرت في الآيات الشريفة من باب المثال، فتكون كناية عن كل حق مالي شرعه الله - تعالى -، فيراد في الآيات الشريفة الحث على الواجبات البدنية والمالية معا وأن المؤمن من تعبد بكلتيهما، فتدبر.
وكيف كان فلو جعلنا الزكاة قسيما للخمس المصطلح كانت الصدقة أعم منها مطلقا، ولو جعلناها أعم منه كانت النسبة بين الصدقة والزكاة عموما من وجه كما لا يخفى.
وليست الزكاة من مخترعات الإسلام بل كانت ثابتة في الشرائع السالفة أيضا مثل الصلاة; فالقرآن يحكي عن عيسى بن مريم أنه قل: " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. " (1) وعن إسماعيل صادق الوعد: " وكان يأمر أهله بالصلاة الزكاة. " (2) ويذكر الأنبياء السالفين فيقول: " وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. " (3) وهذا أيضا مما يؤيد ما لو جنا إليه من كون المراد بالزكاة كل حق مالي مقدر،