فقط بالمناصفة بحيث يصير عشر كل المستفادات لفقراء بني هاشم فقط مع أن زكاة بنى هاشم تكفى لأنفسهم إذا لوحظوا بالنسبة إلى سائر الناس وهم يستفيدون أيضا مما صرف في سبل الخير والمشاريع العامة، يوجب هذه القول القول بعدم إحاطة الله تعالى - نعوذ بالله - بأعداد الناس وإحصائياتهم وحاجاتهم، ولا يكفي في الفرار من هذه الإشكال ما ورد من أن ما زاد عن بني هاشم يرجع إلى الإمام بعد عدم كون المجعولين في البابين متعادلين ومتناسبين في مقام الجعل والتشريع، فتدبر. هذا.
ومقتضى ما احتملناه أن تصير الماليات المفروضة من قبل الحكومة الحقة في كل عصر وزمان على أموال الناس حسب الاحتياجات العارضة مصداقا للزكاة ومنصبغة بصبغتها. ولو أبيت ذلك وثقل عليك تسليمه فلا محالة يلتزم بذلك فيما إذا فرضها الوالي في الموارد التي استحبت فيها الزكاة وندب إليها، وهي أيضا كثيرة أنهيناها في المجلد الثاني من كتاب الزكاة إلى اثني عشر موردا:
الأول: مال التجارة مع بقاء رأس المال طول الحول.
الثاني: كل ما يكال أو يوزن مما تنبت الأرض.
الثالث: الخيل الإناث.
الرابع: حاصل المساكن والبساتين والدكاكين والحمامات والخانات وغيرها من الأبنية والعقارات التي لها عوائد.
الخامس: الحلى، وزكاته إعارته.
السادس: المال الغائب أو المدفون بعد ما تمكن منهما، فيزكى لسنة واحدة على ما قالوا.
السابع: ما تصرف فيه بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة.
الثامن: الغلات الأربع من غير البالغ.
التاسع: مال التجارة إذا لم يطلب في الحول برأس المال أو بزيادة.
العاشر: الإبل العوامل ومعلوفتها.
الحادي عشر: الرقيق.