- وفي رواية أخرى أياما - يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وذكر تمام الحديث.
وروى زيد بن أرقم قال: سحر رسول الله صلى الله عيلة وآله رجل من اليهود واشتكى من ذلك أياما فأتاه جبرئيل فقال له: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا، فبعث عليا فأخرجه، وكلما حل عقدا وجد رسول الله صلى الله عيلة وآله راحة فلما حل الكل فكأنما نشط من عقال، وهذا نص، وهذه أخبار لا يعمل عليها في هذا المعنى، وقد روي عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عيلة وآله فلم يعمل فيه السحر، وهذا يعارض ذلك.
مسألة 15: من استحل عمل السحر فهو كافر، ووجب قتله بلا خلاف، ومن لم يستحله وقال: هو حرام إلا أني استعمله، كان فاسقا لا يجب قتله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر، وقوله لا أستعمله غير مقبول، ولا تقبل توبة الزنديق عنده.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يقتل الساحر، ولم يتعرضا لكفره، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا.
دليلنا: أن الأصل حقن الدماء، ومن أباحها يحتاج إلى شرع ودليل، ومن أوجب قتله استدل بأن عمر قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي: فقتلت ثلاث سواحر، وحفصة زوجة النبي صلى الله عيلة وآله جارية لها سحرتها فبعثت بها إلى عبد الرحمان بن زيد فقتلها.
ويدل على صحة ما قلناه ما روي عنه أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وروي أن عائشة باعث مدبرة لها سحرتها باعتها من الأعراب.