غير زوجته.
وفي الأليتين إذا قطعهما إلى العظم الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي الفخذين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الساقين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي القدمين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة، وفي كل واحد منها عشر الدية، وقال المفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن إدريس، وذهب أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط: إلى أن في الإبهام ثلث دية الأصابع الخمس، وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وجميع ما ذكرناه مما يجب فيه الدية كاملة إن كان في الحر ففيه ديته وإن كان في الحرة ففيه ديتها وهي نصف دية الحر، وإن كان في ذمي ففيه ديته وهي ثمانون دينارا إن كان ذكرا وإن كان أنثى ففيها أربعون دينارا، وإن كان في مملوك أو مملوكة ففيه قيمتهما ما لم يزد قيمته على دية الحر وقيمتها على دية الحرة، وإن زادت على دية الحر أو الحرة ردت إليهما.
خبران يتعلقان بهذا الفصل:
الحسن بن سعيد عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية، ورواه محمد بن علي بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب ما يجب الدية ونصف الدية عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية، مثل العينين واليدين.