وفي السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي، وقال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف: فيه الأرش.
وفي سن الصبي قبل أن يتغير بعير، وبه قال مصنف الوسيلة، جاء بالبعير خبران: أحدهما رواه السكوني وهو عامي، والآخر رواه محمد بن الحسن ابن شمون وهو غال. وقال الشيخ في المبسوط: والذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعير ولم يفصلوا. وقال أبو الصلاح: فيه عشرة دنانير، وذهب المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية إلى أن فيه الأرش، وهو اختيار ابن إدريس. هذا إذا نبت فإن لم ينبت ففيها ديتها كاملة.
وفي اللسان الدية كاملة، فإن كان من أخرس ففيه ثلث الدية، وفي ذهاب الذوق الدية كاملة، وفي ذهاب الكلام الدية كاملة، وتقسم الدية على ثمانية وعشرين حرفا لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزء من الدية، روى هذا السكوني، وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط والنهاية. روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: أن الدية تقسم على تسعة وعشرين حرفا.
وفي الضوء كله من العينين والشجج الدية، وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح. وفي النفس الدية كاملة، فإن نقص اعتبر بالساعات لأن الفجر يطلع، والنفس في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت ساعة صار إلى الشق الأيسر ثم يقاس بنفس غيره فما نقص أخذ بحساب ذلك من الدية، روى ذلك محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفي العنق إذا انكسر فصار أصورا الدية كاملة، وفي الكتفين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي العضدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الساعدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي أصابع اليدين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما عشر الدية، وفي كل أنملة