أبو جعفر في النهاية، وهو الصحيح، وروى ذلك أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك. ورواه محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقال الشيخ في مسائل الخلاف: إنه بالخيار بين أن يقبض عن إحدى عينيه أو يأخذ الدية كاملة، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة.
وإن كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان وأخذ ديتها أو عفا عن الجاني لم يكن له أكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطأ، فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شئ إما نصف الدية أو أكثر أو أقل.
وفي أهداب العينين جميعا الدية كاملة، وفي كل منهما ربع الدية على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال ابن إدريس: فيه حكومة، وهو مذهب الشافعي، وقال مصنف الوسيلة: في كل هدب ثلث دية الجفن.
وفي أشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها، وفي الأسفلين منهما نصف الدية، وفي كل واحد ربع الدية، وفي الأعلين ثلث الدية، وفي كل واحد منهما السدس، وهو المذكور في كتاب ظريف، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية وسلار في الرسالة، وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط: في الأربعة الأجفان الدية كاملة، وفي كل واحد مائتان وخمسون دينارا، وقال فيه أيضا: وروى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها وفي العليا ثلثيها، وقال في مسائل الخلاف: في الأربعة الأجفان الدية كاملة، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها، وقال في المبسوط في فصل القصاص: في شعر الأجفان نصف الدية، وقال مصنف