ثلث عشر الدية إلا الإبهام ففي كل أنملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين، وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط وسلار في الرسالة، وهو اختيار ابن إدريس، وقد روي أن في الإبهام ثلث دية أصابع اليد، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في الاستبصار ومسائل الخلاف وأبي الصلاح ومصنف الوسيلة، وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وفي الترقوتين الدية كاملة، وفي كل واحدة نصف الدية، وقال مصنف الوسيلة: والترقوة إن كسرها وجبرت على غير عثم ففيها دية النفس وإن جبرت على عيب ففيها أربعون دينارا، وهذا القسم الأخير مذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وفي الثديين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الحلمتين الدية كاملة، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي مسائل الخلاف، وخص مصنف الوسيلة ذلك بالمرأة فقال: في قطع الحملة من ثدي المرأة ديتها، وفي حملة الرجل ثمن الدية، وفي كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ذكره مطلقا، فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امرأة.
وفي القلب إذا فزع فطار الدية كاملة، وفي الصدر الدية كاملة، وفي الأضلاع الدية كاملة، على قول بعض أصحابنا، وفي كتاب ظريف بن ناصح:
إن دية كل ضلع مما يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا، ودية كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير إذا كسر، وأطلق ذلك ابن إدريس فقال:
في كل ضلع خمسة وعشرون دينارا.
وفي البطن الدية كاملة، على ما روي أن في كل ما في الإنسان منه شئ واحد ففيه الدية كاملة، وفي كسر الصلب إذا صار لا ينزل المني في حال الجماع، وكذلك إذا ذهب الإنزال بغير الكسر، وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط، وفي كسر الصلب إذا صار لا يقدر على القعود الدية كاملة.