الأرش بين قيمته جرا.
وفي الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع الأصلي، وفي العظم إذا رض ثلث دية العضو الذي هو فيه سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل، فإن صلح من غير عثم ولا عيب فيه أربعة أخماس دية رضه، وفي كتاب ظريف: ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وفيه أيضا: وفي الكعب إذا رض ثلث دية اليد مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
فصل [أقسام الجراحات وديتها] الجراحات ستة عشر:
أولها الحارصة وهي شبه الخدش وفيها بعير، والدامية وهي التي تشق اللحم وفيها بعيران، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها ثلاثة أبعرة وسمى ابن إدريس الباضعة المتلاحمة، ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها أربعة أبعرة، ثم الموضحة وهي التي تبلغ العظم وفيها خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره من غير أن تفسد وفيها عشرة أبعرة، ثم المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل عظم من موضع إلى موضع وفيها خمسة عشر بعيرا، ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي فيها الدماع وهو المخ وفيها الثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه ثلث البعير الذي تكمل به ثلث المائة وهو مذهب المرتضى في الانتصار والناصريات والمفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية، ثم الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى جوف الدماع وفيها ما في المأمومة، ثم الجائفة في البدن وهي التي تبلغ في الجوف وفيها ما في المأمومة في الرأس.
واعلم أن أصحابنا اتفقوا على ديات ست من هذه الجراحات، وهي: