الوسيلة: في الجفن الأعلى من كل عين ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها.
وفي الأذنين معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفيما قطع منهما بحسابه، وفي السمع دية كاملة، وفي الأنف إذا قطع فاستؤصل الدية كاملة، وفيما قطع منه بحسابه، وفي المارن الدية كاملة، وقال أبو الصلاح: في أرنبة الأنف نصف الدية، وفي ذهاب الشم الدية كاملة، وفي الخدين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى منهما ستمائة دينار، وفي العليا أربعمائة دينار، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في مسائل الخلاف والاستبصار والنهاية، وبه قال صاحب الوسيلة، رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشفعة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء وذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي إلى: أن في السفلى ثلثي الدية وفي العليا ثلث الدية، وذهب ابن أبي عقيل إلى:
أن الشفتين متساويتان، رواه سماعة ولم يسنده إلى أحد من الأئمة في التهذيب وأسنده في الاستبصار إلى أبي عبد الله عليه السلام.
وفي كتاب ظريف بن ناصح: إذا قطعت الشفعة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار. ويمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت إحديهما منفردة عن الأخرى، فأما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية.
وفي اللحية الدية كاملة، فإذا نبتت ففيها ثلث الدية، وسيأتي الخلاف في ذلك، وفي اللحيين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وبه قال مصنف الوسيلة.
وفي الأسنان الدية كاملة، وتقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا: اثنى عشر في مقاديم الفم وهي أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب لكل واحد خمسون دينارا، وستة عشر في آخر الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا.