الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس، وفي الورك إذا رض فعثم ثلث دية النفس، وفي الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وذكرت هذه الأقسام الثمانية في كتاب ظريف بن ناصح منفردة.
فأما ما يجب في الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس، ففي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة، وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف والنهاية، وجاءت بذلك أخبار صحيحة، وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح إلى أن فيها الربع، وجاء بذلك خبر ضعيف رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام. وذهب المفيد وأبو الصلاح أيضا إلى أن العين القائمة إذا انطبقت وذهب سوادها يجب فيها ربع الدية.
وفي قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل، وفي شعر العين الأعلى ثلث دية العين، وقد تقدم الخلاف.
وفي شحمة الأذنين ثلث دية الأذن، وفي خرمها ثلث دية الشحمة أيضا، وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة، ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار في الخبر المتقدم إن في كل فتق ثلث الدية.
وفي السن الأسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة، على أصح القولين لخبرين صحيحين، وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة، وهو اختيار ابن إدريس.
وفي كتاب ظريف بن ناصح: ديتها اثنا عشر دينارا ونصف، وقال الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء والجوارح: فيه ربع دية السن الصحيح، روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحي. وروى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية.
وفي السن الزائدة إذا أقلعت منفردة ثلث دية السن الأصلي، وقال الشيخ: