ومن داس بطن إنسان حتى يحدث وجب أن يداس بطنه حتى يحدث، لخبر رواه السكوني، وقال ابن إدريس: لا قصاص فيه لأن فيه تعزيرا بالنفس.
وإذا ضربت المرأة فارتفع حيضها انتظر بها سنة فإن لم يرجع إليها حلفت ووجب على ضاربها ثلث دية المرأة.
ووجب على القاتل في الحرم أو في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - الدية كاملة وثلث الدية، وإليه ذهب أبو جعفر في النهاية والمبسوط والتهذيب والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة ومصنف الوسيلة، وروى ذلك ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرم، ورواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في الأشهر الحرم.
وفي فتق السرة ثلث الدية، وفي كل فتق ثلث دية العضو الذي هو فيه سواء كان مما يجب فيه الدية أو أقل، رواه محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي كتاب ظريف بن ناصح.
وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العضو الذي هو فيه، رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسن بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
وفي كتاب ظريف بن ناصح في الشفة العليا إذا أصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ففي المنكب إذا رض فعثم ثلث دية النفس، وفي المرفق إذا رض فعثم ثلث دية النفس، وفي الساق إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس، وفي الفخذ إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس، وفي