وفي قطع النخاع الدية كاملة، وفي كسر البعصوص إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة، وفي كسر العجان إذا لم يقدر على استمساك البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص، وإذا كسر البعصوص وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ففيه الدية كاملة، فإن دام إلى نصف النهار ففيه ثلثا الدية، وإن دام إلى ضحوة ففيه ثلث الدية، وكذا الحكم في العجان إذا كسر وأصابه سلس البول.
وفي قطع الذكر الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، فإن كان عنينا ففيه ثلث الدية، وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية، وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف ومصنف الوسيلة، وروى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح في الكافي إلى أنهما متساويتان في الدية، وهو اختيار ابن إدريس، وهو مذهب المخالفين، وقال الشيخ في المبسوط: وفي بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية.
وفي فرج المرأة ديتها كاملة، وفي الإسكتين - وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الشفرتين - وهما حاشيتا الإسكتين - ديتها كاملة، وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط: الشفران والإسكتان عبارة عن شئ واحد وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وهو عند أهل اللغة عبارة عن شيئين وإليه ذهب مصنف الوسيلة.
وفي إفضاء الصبية بالجماع قبل بلوغها تسع سنين ديتها كاملة والنفقة عليها إذا كانت زوجته حتى تموت، والإفضاء هو أن يصير مخرج المني والحيض والولد واحدا لأن بينهما حاجزا رقيقا، فإن وطأها بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ، وأما الإفضاء بالأصابع أو غيرها ففيه الدية خاصة سواء كانت زوجته أو