إذا ادعي على رجل أنه قتل وليا له وأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر أنه قتله عشية، أو شهد أحدهما أنه قتله بالسكين والآخر أنه قتله بالسيف لم يثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم تكمل على فعلة واحدة، فإن قتله بكرة غير قتله عشيا وقتله بالسيف غير قتله بالعصا، فهو كما لو شهد أنه زنا بها في هذا البيت والآخر أنه زنا في بيت آخر لم يثبت الزنى بشهادتهم، لأن شهادتهم لم تكمل على فعل واحد.
فإذا ثبت أن القتل لا يثبت بهذه الشهادة، فهل يكون هذا لوثا أم لا؟ قال قوم: كل واحد منهما يكذب صاحبه بوجه ومثل هذا يوجب القسامة، وقال آخرون: لا يوجب القسامة، والأول أقوى لأنهما قد اتفقا على القتل، وإن اختلفا في كيفيته.
إذا ادعي رجل أنه قتل وليا له فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله لم يثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم تثبت على أمر واحد، فإن إقراره بالقتل غير قتله مباشرة فلم يثبت القتل بهما، لكنه يكون لوثا لأن كل واحد منهما تقوي ما شهد به صاحبه، فإن من شهد عليه بالإقرار لا يكذب من شهد عليه بالقتل، ومن شهد بالقتل لا يكذب من شهد على إقراره، فلهذا كان لوثا، فإذا ثبت أنه لوث كان له أن يحلف مع أيهما شاء.
ثم لا يخلو القتل من أحد أمرين: إما أن يكون خطأ أو عمدا.
فإن كان خطأ حلف مع أيهما شاء يمينا واحدة، لأنه إثبات مال، فإن حلف مع من شهد له بالقتل فالدية على العاقلة، لأنها دية ثبتت بالبينة لا بإقراره، وإن حلف مع من شهد له بالإقرار فالدية في ماله في ثلاث سنين لأنها تثبت بإقراره.
وإن كان القتل عمدا نظرت: فإن كان عمدا لا يوجب القود بحال، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل كافرا، حلف مع أيهما شاء يمينا واحدة، لأنه إثبات مال ومع أيهما حلف فالدية مغلظة في ماله، لأن من قتل عمدا أو أقر بقتل العمد كانت الدية في ماله، وإن كان عمدا يوجب القود حلف مع أيهما شاء خمسين يمينا، فإذا