فتعلق به أربعة أحكام تصير به أم ولد، وتنقضي به العدة، وتجب فيه الدية أو الغرة والكفارة.
الثانية: أن تشهد أربع من القوابل أنه قد تصور وتخلق ولكن الرجال لا يعرفون ذلك، فإذا شهدن بذلك ثبت ما قلن وتعلقت به الأحكام الأربعة الدية والكفارة وصارت أم ولد وانقضت به العدة.
الثالثة: شهدن أنه مبتدأ خلق بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير ولا تخطيط، فالعدة تنقضي به، وأما الأحكام الثلاثة فقال بعضهم: يتعلق كل ذلك به كالعدة، وقال آخرون: لا يتعلق به شئ من هذه الأحكام الثلاثة، والأول تشهد به رواياتنا.
الرابعة: ألقت مضغة، عندنا فيه ثمانون دينارا، وعندهم لا يتعلق به الأحكام الثلاثة والعدة على قولين.
دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا، وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا، وقال بعضهم: يعتبر بنفسه أيضا لكنه إن كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا، وقال قوم: يعتبر بغيره فيجب فيه نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه.
وفائدة الخلاف في ذلك في جنين الأمة، فمن قال: لا فرق بين الذكر والأنثى، استدل بظاهر الخبر وأن النبي عليه السلام قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ولم يفصل، ولأنه لو فرق بينهما أفضي ذلك إلى الخصومة والمجاذبة بين القوابل، هل هو أنثى أم لا لنقصان الخلقة، فحسم المادة واعتبر بغيره ليسقط الخلاف والفرق بين الذكر والأنثى.
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا، فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، وإن ألقته بعد وفاتها ففيها ديتها، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، وفيهم من قال: إذا ألقته ميتا بعد