فإن اختلفا في الدية كالمتولد بين مجوسي ونصرانية أو نصراني ومجوسية، فعندنا لا يختلف الحال فيه لأن عندنا أن دية الجميع سواء، ومن فاضل قال:
يعتبر بأعلاهما دية إن كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني لأنه لو تولد بين مسلم وكافرة اعتبر دية المسلم كذلك هاهنا.
فأما في الذبيحة فإن كان الأب مجوسيا فلا اعتبار به بكل حال لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، وإن كان الأب نصرانيا والأم مجوسية فعلى قولين:
أحدهما: الاعتبار بالأب، لأن الانتساب إلى الآباء.
والثاني: الاعتبار بأمه لأنه إذا اجتمع التحريم والتحليل غلب التحريم.
وعندنا لا فرق بين الجميع في أنه لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته.
وأما إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى، وعندهم نصف عشر قيمة أمه.
إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا فكان الضرب وهي نصرانية وهو نصراني والإسقاط وهي وجنينها مسلمان، أو ضرب بطن أمه ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فكان الضرب وهما مملوكان والإسقاط وهما حران، فالواجب فيه غرة عبد أو أمة قيمته خمسون دينارا.
وعندنا مائة دينار، لأن الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار، كما لو قطع يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه ففيه دية حر، وكذلك لو قطع يدي ذمي ثم أسلم ثم سرى إلى نفسه ففيه دية مسلم اعتبارا بحال الاستقرار.
وإن ضرب بطن حربية ثم أسلمت ثم أسقطت، سقط الضمان لأن هذه الجناية ما وقعت مضمونة، فلا تتبع حال الاستقرار إلا بحال الجناية، لأنها لم تسر إلى النفس ولا إلى غيرها فلهذا لم يعتبر بحال الاندمال، ولأنها إذا اندملت لم يزد شئ على ما وجب بالجناية وإنما يستقر بالاندمال ما وجب بالجناية، فلهذا كان