الابتداء من حين الموت.
وإن كانت دون النفس لم تخل أيضا من أحد أمرين: إما أن يندمل بغير سراية أو بعد السراية.
فإن اندملت من غير سراية مثل أن قطع إصبعه ثم اندملت بعد شهر فابتداء المدة من حين القطع لا من حين الاندمال، لأن الوجوب حين القطع، وما زاد بالاندمال شئ، وإنما استقر به المقدار فلا يراعى وقته، ألا ترى أنه لو قطع يد يهودي ثم أسلم ثم اندملت كان فيها دية يد يهودي اعتبارا بحال الجرح.
وإن كان الاندمال بعد السراية مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى الكف وسقط واندملت بعد مدة فابتداء المدة من حين الاندمال لا من حين القطع، ولا من حين سقطت اليد لأن الاعتبار فيما يكون منه بالسراية بحال الاستقرار، وحال الاستقرار بعد الاندمال، فهو كالسراية إلى النفس، ويفارق إذا اندملت من غير سراية، لأن بالاندمال بان الاستقرار فيما وجب بالقطع، وليس كذلك إذا سرت لكنا لا نعلم الاستقرار ولا أرشه إلا بالاندمال، فلهذا روعي الاندمال.
فإذا ثبت ابتداء المدة، فالكلام بعد هذا فيما يحل بانقضائها، وجملته أن الأرش لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون دية أو دونها أو أكثر منها.
فإن كان دية حل عند انقضاء كل حول منها ثلثها لأنا قدرنا أنها في ثلاث سنين، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفى الثلث الثالث.
وإن كان دون الدية، فإن كان ثلث الدية فما دون كالجائفة أو الخارصة كان الاستيفاء عند انقضاء الحول، لأن العاقلة لا تعقل حالا، وإن كان أكثر من الثلث دون الثلثين حل الثلث عند انقضاء السنة الأولى، والباقي عند انقضاء السنة الثانية وإن كان أكثر من الثلثين ودون الدية كان الثلث الأول عند انقضاء الأولى والثلث الثاني عند انقضاء الثانية والباقي عند انقضاء الثالثة.
وإن كان أكثر من الدية مثل أن قطع يدين وقلع عينين، فإن كان المستحق له اثنين حل على العاقلة لكل واحد منهما ثلث الدية، وإذا انقضت ثلاث سنين