الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ٢٩٥
الابتداء من حين الموت.
وإن كانت دون النفس لم تخل أيضا من أحد أمرين: إما أن يندمل بغير سراية أو بعد السراية.
فإن اندملت من غير سراية مثل أن قطع إصبعه ثم اندملت بعد شهر فابتداء المدة من حين القطع لا من حين الاندمال، لأن الوجوب حين القطع، وما زاد بالاندمال شئ، وإنما استقر به المقدار فلا يراعى وقته، ألا ترى أنه لو قطع يد يهودي ثم أسلم ثم اندملت كان فيها دية يد يهودي اعتبارا بحال الجرح.
وإن كان الاندمال بعد السراية مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى الكف وسقط واندملت بعد مدة فابتداء المدة من حين الاندمال لا من حين القطع، ولا من حين سقطت اليد لأن الاعتبار فيما يكون منه بالسراية بحال الاستقرار، وحال الاستقرار بعد الاندمال، فهو كالسراية إلى النفس، ويفارق إذا اندملت من غير سراية، لأن بالاندمال بان الاستقرار فيما وجب بالقطع، وليس كذلك إذا سرت لكنا لا نعلم الاستقرار ولا أرشه إلا بالاندمال، فلهذا روعي الاندمال.
فإذا ثبت ابتداء المدة، فالكلام بعد هذا فيما يحل بانقضائها، وجملته أن الأرش لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون دية أو دونها أو أكثر منها.
فإن كان دية حل عند انقضاء كل حول منها ثلثها لأنا قدرنا أنها في ثلاث سنين، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفى الثلث الثالث.
وإن كان دون الدية، فإن كان ثلث الدية فما دون كالجائفة أو الخارصة كان الاستيفاء عند انقضاء الحول، لأن العاقلة لا تعقل حالا، وإن كان أكثر من الثلث دون الثلثين حل الثلث عند انقضاء السنة الأولى، والباقي عند انقضاء السنة الثانية وإن كان أكثر من الثلثين ودون الدية كان الثلث الأول عند انقضاء الأولى والثلث الثاني عند انقضاء الثانية والباقي عند انقضاء الثالثة.
وإن كان أكثر من الدية مثل أن قطع يدين وقلع عينين، فإن كان المستحق له اثنين حل على العاقلة لكل واحد منهما ثلث الدية، وإذا انقضت ثلاث سنين
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الدية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الجنايات 5
2 في أن المحصن إذا زنا يجب قتله 21
3 مسائل الشجاج والجراح 31
4 كتاب الديات 45
5 معنى التغليظ 48
6 تعداد الأسنان وديتها 59
7 عقد المولاة 85
8 كتاب القسامة 93
9 كتاب كفارة القتل 103
10 في قصة سحرة فرعون مع موسى 108
11 كتاب حول البهيمة 111
12 المبسوط كتاب الجراح 117
13 في صفة قتل العمد وجراح العمد 130
14 في القصاص والشجاج وغير ذلك 190
15 القصاص في الموضحة 199
16 القصاص في الأصابع 201
17 القصاص في الأنملة 206
18 القصاص في الأنف 212
19 القصاص في الأذن 213
20 القصاص في الأسنان 214
21 في عفو المجني عليه بموت 226
22 كتاب الديات 231
23 في أقسام القتل 232
24 دية الموضحة 236
25 دية الهاشمة 238
26 دية المنقلة 239
27 دية المأمومة والدامغة 239
28 دية الخارصة والباضعة 240
29 دية الجائفة 241
30 دية الأذنين 242
31 دية السمع 243
32 دية العقل 244
33 دية العينين 245
34 دية الأجفان 248
35 دية الأنف 249
36 دية الشفتين 250
37 دية اللسان 251
38 دية الأسنان 255
39 دية اللحيين 259
40 دية اليدين 261
41 دية الرجلين 261
42 دية الأليتين 264
43 دية الصلب 265
44 دية المرأة 266
45 دية الثديين 266
46 دية الأسكتين 267
47 دية الإفضاء 268
48 دية الذكر 270
49 دية الخصيتين 270
50 دية اللحية 271
51 دية الترقوة 274
52 دية الكفار 275
53 في العاقلة 292
54 في وضع الحجر وميل الحائط 303
55 في مسألة الزبية 308
56 في دية الجنين 311
57 كتاب القسامة 329
58 كتاب كفارة القتل 365
59 في ذكر الشهادة على الجنايات 368
60 في حكم الساحر إذا قتل بسحره 380
61 كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة في الضمان على البهائم 387
62 نزهة الناظر مواضع وجوب الدية 391
63 مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها 398
64 في ما يجب فيه نصف الدية 398
65 في ما يجب فيه ثلث الدية 399
66 أقسام الجراحات وديتها 403
67 المواضع التي لا تجب فيها الدية 404
68 تبصرة المتعلمين كتاب القصاص والديات 411
69 القتل 411
70 في شرائط القصاص 412
71 في الاشتراك 414
72 في ما يثبت به القتل 415
73 في كيفية القصاص 415
74 في دية النفس 417
75 في ما يوجب ضمان الدية 417
76 في ديات الأعضاء 418
77 في ديات الجراح 421
78 في دية الجنين والميت 422
79 في الجناية على الحيوان 423
80 في العاقلة 423
81 إرشاد الأذهان كتاب الجنايات 427
82 في قتل العمد 427
83 في سببه 427
84 في اجتماع العلل 428
85 في العقوبة 430
86 في الاستيفاء مع الاشتراك 432
87 في شرائط القصاص 434
88 في جناية الطرف 437
89 تتمة في العفو 441
90 في الدعوى 442
91 في ما تثبت به الدعوى 443
92 كتاب الديات 449
93 في الموجب 449
94 في من تجب فيه الدية 453
95 في دية النفس 455
96 في دية الأطراف 457
97 في دية المنافع 461
98 في دية الشجاج 462
99 تلخيص المرام كتاب الجراح والديات 467
100 في ما يثبت به القصاص 467
101 في ما يجب به القصاص 474
102 في دعوى القتل 480
103 في ضابط العمد وديته 483
104 في كل غير مقدر فيه الحكومة 490
105 في الشجاج 496