الحول على موسر توجهت المطالبة عليه، فإن مات بعد هذا لم يسقط عنه بل يتعلق ما وجب عليه في تركته كالدين وقال بعضهم: يسقط بوفاته والأول أقوى.
فأما الدية الناقصة وهي دية المرأة وهي نصف دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ودية المجوسي ودية الجنين على ما مضى من الخلاف فيه فكيف تحمل العاقلة؟ قال بعضهم: في ثلاث سنين لأنها دية نفس، وقال آخرون: في أول السنة ثلث الكاملة وما بقي في السنة الثانية، والأول أشبه بمذهبنا، ومن قال:
ثلث الدية الكاملة، فإن كان ما وجب مثل ثلث الدية أو دونه وجب في سنة واحدة، وإن كان أكثر أخذ ثلث الدية الكاملة في أول السنة وما يبقى في الثانية.
قد مضى أن قدر ما يتحمله الغني كل واحد نصف دينار والمتجمل ربع دينار، وقال بعضهم: على كل واحد من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط سواء.
ومن قال بالأول يقسم على الأقرب فالأقرب حتى تنفد العاقلة، ومن قال بالثاني قال: يقسم على جميع العاقلة لا يبدأ بالأقرب فالأقرب والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدر ذلك بل يقسمه الإمام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر وأن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا يقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عام.
فمن قال: يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار، فهل يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصف، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كل سنة دانق وعلى المتوسط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف على كل واحد في ثلاث سنين، ومنهم من قال: في كل سنة.
وسواء قيل: يلزمه النصف في كل سنة أو كل ثلاث سنين، نظرت: فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك، ولا يقبل منهم سهم من حيوان، لأنه يشق على الدافع ويضيع على المدفوع إليه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه.