مشترك في السفينة والمتاع معا فيكون على ما فصلناه.
فأما إذا كان أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط، فحكم المفرط بمنزلة أن لو كانا مفرطين حرفا بحرف وقد مضى، وحكم غير المفرط بمنزلة أن لو كانا غير مفرطين في جميع ما ذكرناه من المسائل الأربع، وقد مضى، فكل موضع قلنا:
مفرط، فعليه الضمان وكل موضع قلنا: غير مفرط فإنه لا ضمان عليه.
فإن اختلف قيم السفينة ورب المال، فقال رب المال: فرطت، وأنكر القيم فالقول قول القيم مع يمينه، لأنه أمين قد ادعي عليه التفريط مثل المودع.
وإذا اصطدمتا فانكسرت إحديهما فالحكم كما لو تكسرتا معا في هذه المكسورة على ما فصلناه من التفريط وعليه.
وإن شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة سائرة فصدمتها وكسرتها وهلك ما فيها، فإنه غير مفرط فينظر فيه: فإن كان فيها ودائع ومضاربات فلا ضمان لأنه غير مفرط وكذلك إن كان فيها رجال فلا ضمان، وأما إن كان فيها أموال فحملها بكرى فهذا أجير مشترك، فعلى ما مضى من الخلاف، وأما السفينة الصادمة فإن كان القيم بها مفرطا فعليه الضمان، وإن لم يكن مفرطا قال قوم: يضمن، وقال آخرون: لا يضمن وهو مذهبنا.
إذا كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخف رجاء للسلامة ففيها ثلاث مسائل:
الأولى: إذا ألقى بعضهم متاع نفسه فلا ضمان على أحد سلموا من ذلك أو لم يسلموا، لأنه اختار إتلاف ماله لغرض له فيه.
الثانية: أخذ مال غيره فألقاه في البحر بغير إذن صاحبه، فعليه ضمانه، سلموا أو لم يسلموا، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه من غير أن يلجئه صاحب المال إليه كما لو أتلف غير هذا المال.
الثالثة: قال واحد منهم لبعض أرباب الأموال: ألق متاعك في البحر ليخف عنا ما نحن فيه، فقبل منه فلا ضمان على من سأله، سواء نجوا أو هلكوا لأنه