أطرافه وقال قوم: عليه في ماله، وكذلك القول في أطرافه سواء، وقال بعضهم:
بدل النفس على العاقلة، وبدل أطرافه على الجاني في ماله.
لا يحمل على العاقلة ما كان عمدا محضا سواء كان عمدا لا قصاص فيه كقطع اليد من نصف الساعد أو المأمومة والجائفة، وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا، وخالف بعضهم في الدية فيما لا قصاص فيه على العاقلة إلا إذا رمى الوالد ولده حذفا فإنه وفاق والدية عليه.
إذا كان إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو جانب سطح أو قلة جبل فصاح به صائح صيحة شديدة فسقط فمات، فإن كان الذي صيح به رجلا عاقلا فلا شئ على الصائح، لأنه ما سقط من صحته وإنما وافقت سقطته صيحة هذا.
وإن كان الذي سقط صبيا أو معتوها فعلى الصائح الدية والكفارة، لأن مثل هذا يسقط من شدة الصيحة، والدية على عاقلته، وهكذا لو كان جالسا في غفلة فاغتفله الصائح فصاح به مفزعا له فسقط، فمات فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله.
فأما إن صاح ببالغ فذهب عقله قال قوم: لا شئ عليه، لأن البالغ العاقل لا يذهب عقله بصيحة يصاح به، وإن كان صبيا فذهب عقله فعلى عاقلته الدية.
وإن شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات فلا شئ عليه ولو كان هذا صبيا فذهب عقله أو مات أو كان مجنونا فمات فالدية على عاقلته والكفارة في ماله، لأن مثل هذا يحصل بمثل هذا من هذا الصياح والتخويف ثم ينظر: فإن كان فعله عمدا فالدية مغلظة في ماله عندنا، وعندهم على العاقلة وإن كان إنما صاح به خطأ فالدية مخففة على العاقلة بلا خلاف.
فإن ذكرت امرأة عند الإمام بسوء فبعث إليها فماتت فلا شئ عليه، وإن كانت حاملا فأسقطت فالضمان على الإمام لإجماع الصحابة عليه، روي أن امرأة ذكرت عند عمر فأرسل إليها فأجهضت ما في بطنها، فقال للصحابة: ما تقولون؟